الفاضل الهندي
192
كشف اللثام ( ط . ج )
منه الثوب ولا الجسد ( 1 ) . وفي صحيح زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ( 2 ) . وفي حسن الوشاء : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء ( 3 ) . وصحيح معاوية بن عمار : سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به ( 4 ) . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوئه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده ( 5 ) . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأله عليه السلام عمن مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ( 6 ) . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء ( 7 ) . وصحيح إبراهيم بن أبي محمود : سأل الرضا عليه السلام عن القي والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا ( 8 ) . وقوله عليه السلام فيما روي عنه أيضا : وكل ما خرج من قبلك ودبرك ، من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء ( 9 ) . وأوجبه الصدوق بمس الرجل باطن دبره ، أو باطن إحليله ، أو فتح إحليله ( 10 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 191 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 94 ح 205 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 192 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق ح 8 . ( 6 ) المصدر السابق ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . ( 9 ) فقه الرضا : ص 69 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 ذيل الحديث 48 .